الفاضل الهندي
138
كشف اللثام ( ط . ج )
والسجود والرفع منها ، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ، وإن لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن . وفي المهذب ( 1 ) والجامع : إنه لا يجوز الصلاة على سطحها إلا اضطرارا ( 2 ) . ( وكذا المصلي على جبل أبي قبيس ) ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض عنها ، إنما يستقبل جهتها لا بناءها ، وهو إجماع من المسلمين . وعن عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام رجل فقال : صليت فوق أبي قبيس العصر ، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم ، أنها قبلة من موضعها إلى السماء ( 3 ) . وعن خالد بن أبي إسماعيل أنه سأله عليه السلام الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس ( 4 ) . وقال عليه السلام في مرسل الصدوق : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا ( 5 ) . ( ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة ) كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها ( بطلت صلاته ) لوجوب الاستقبال بجميع البدن ، فقطع به هنا وفي التحرير ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) وكذا الشهيد ( 9 ) ، وهو أحد وجهي الشافعي ( 10 ) ، لأن المراد في الآية ( 11 ) - كما في المجمع ( 12 ) وروض الجنان ( 13 ) ، بالوجه الذات ، أو
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 85 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 64 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 247 ، ب 18 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 247 ، ب 18 من أبواب القبلة ، ح 2 وفيه : ( خالد بن أبي إسماعيل ) . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 246 ح 2317 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 28 س 22 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 392 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ص 100 س 40 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 164 س 16 . ( 10 ) المجموع : ج 3 ص 192 ، فتح العزيز : ج 3 ص 222 . ( 11 ) البقرة : 144 . ( 12 ) مجمع البيان : ج 1 ص 227 س 15 . ( 13 ) تفسير روح الجنان : ج 1 ص 364 - 365 .